نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 638
القاعدة: [142]
كل تمليك في الحياة صح بعد الوفاة
التوضيح
يجوز للشخص أن يتبرع بماله في حياته على سبيل الصدقة.
ويجوز أن يتبرع بحدود ثلث ماله بعد الوفاة على سبيل الوصية.
وكل مال يجوز أن يتبرع به في حياته يجوز أن
يوصي به بعد وفاته؛ لأن المالك إذا جاز له أن يعطي من ماله لجهة في حياته، جاز له أن يعطي لها لما بعد الموت.
التطبيقات
يجوز للمسلم أن يتبرع من ماله لمشرك سواء كان ذمياً أو حربياً، فيجوز له الوصية للمشركين، سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحرب.
(الروقي ص 372)
لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ، ولأن كل من جازت
عطيته في الحياة جازت بعد الوفاة كالذمي.
ولأن كل من صح تمليكه بغير وصية صح أن يملك بالوصية كالمعاهد والمستأمن، ولأن اختلاف الأديان والدار لا يؤثر في
التمليك بالوصية كوصية الذمي للمسلم.
نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 638